( سئل ) عن قول البلقيني يستثنى من قول المنهاج ولا تسمع شهادة بصفة ما إذا شهدت البينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود فإنها تسمع ، نقله عن الجلال البكري هل الاستثناء صحيح معمول به ؟ ( فأجاب ) بأن الاستثناء صحيح معمول به فقد نقله الرافعي وجزم به في الروضة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٠