تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو شهد الأصل لأحد فرعيه على الآخر أو الفرع لأحد أصليه على الآخر هل تقبل شهادة الأصل والفرع في الصورتين ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تقبل شهادة الأصل لأحد فرعيه على الآخر ولا شهادة الفرع لأحد أصليه على الآخر .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٩٢