( سئل ) هل يسوغ لقاضي الشرع أن يأذن لقاصده أن كل خصم طلب خصما للشرع يحضره له من غير رفع صاحب الدعوى أمره إلى القاضي المذكور ، وإذا قلتم ليس له ذلك وترتبت مفسدة فمن يكون الضامن ؟ ( فأجاب ) بأنه يسوغ للقاضي ذلك وعليه عمل القضاء قديما وحديثا ثم إذا أحضر المطلوب إلى القاضي فصل خصومتهما ثم إن ترتب على الطلب مفسدة فلا ضمان بسببها لا على القاضي ولا على قاصده .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٢