( سئل ) عما لو ادعى وكيل على غائب بمال ، وأقام بينة بذلك وموكله بالبلد فهل يجوز للقاضي أن يحكم للموكل قبل أن يحلفه يمين الاستظهار كما تفهمه عبارة الروضة وأصلها والمنهاج وشرحه للجلال المحلي والمنهج وشرحه والبهجة أم لا كما تفهمه عبارة الروض وشرحي البهجة ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز للقاضي أن يحكم للموكل الحاضر قبل أن يحلفه يمين الاستظهار وهذا مجزوم به في كلام الأصحاب وكلام الكتب المذكورة محمول على وكيل الغائب وسكتوا عن تصويره بذلك لوضوحه وحينئذ لا تخالف .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩