( سئل ) عن قولهم ويرفع مسلم على ذمي هل يخص ذلك الرفع بالمجلس فقط ويقطع بتساويهما فيما عداه كما هو ظاهر من كلام من حكاه في المجلس خاصة ، وهو الجمهور أم يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام كما قاله الرافعي قاله ابن الرفعة وبه صرح الفوراني وهل من الإكرام أن يكون المسلم جالسا والذمي واقفا وهل الخلاف من ذلك للجواز كما نقل عن سليم وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم أم في الوجوب كما صرح به صاحب التمييز ؟ ( فأجاب ) أن للحاكم أن يرفع المسلم على خصمه الذمي في المجلس ويجري ذلك في باقي وجوه الإكرام كأن يكون المسلم في حال قيامهما بين يديه أقرب إليه من الذمي .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٩