( سئل ) هل ينفذ قضاء المرأة والكافر إذا وليا بالشوكة كما قال في شرح الروض : إنه مقتضى كلام المصنف كأصله وكما هو مقتضى المنهج في المرأة وصرح بها في شرحه نقلا عن فتاوى ابن عبد السلام أو لا ينفذ منهما كما قال الأذرعي وغيره : إنه الظاهر وكما قيد في المنهج بالإسلام ؟ ( فأجاب ) بأنه ينفذ قضاء المرأة كما أفتى به ابن عبد السلام دون الكافر للفرق الظاهر بينهما ولقوله تعالى ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ فقد قال الغزالي في وسيطه اجتماع هذه الشروط متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد المستقل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة ، وإن كان جاهلا أو فاسقا كي لا تتعطل مصالح الناس ، وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط ما ذكره يوجه به إجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة ، وأحكام من ولوا غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة .
ا ه .
على أن ابن يونس في شرح الوجيز قال : الظاهر أن الإسلام شرط في ذي الشوكة قال وقد ظهر في بعض البلاد الشوكة للكفار فلو قلد الكافر ذو الشوكة مسلما القضاء فهل يصح أم لا مع أن الظاهر أنه لا سبيل إلى تعطيل الأحكام .
ا ه .
وقال ابن عبد السلام : الظاهر نفوذه .