تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو كان في الطلبة أو المستفتين من قصده يتعلم ما تعلمه فرض عين ومن قصده تعلم ما تعلمه فرض كفاية يقدم الأول أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم الأول على الثاني بلا تردد ؛ لأن تأخير الثاني تعلمه لا يأثم به بل ولا بتركه بخلاف الأول .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٤٦