( سئل ) عما لو كان في الطلبة أو المستفتين من قصده يتعلم ما تعلمه فرض عين ومن قصده تعلم ما تعلمه فرض كفاية يقدم الأول أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقدم الأول على الثاني بلا تردد ؛ لأن تأخير الثاني تعلمه لا يأثم به بل ولا بتركه بخلاف الأول .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٦