( سئل ) عمن أخبرته أمة بأنها أرضعت من يريد التزوج بها فهل يجوز له التزوج بها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن أخبرته بأنها أرضعتها قبل إتمامها حولين خمس رضعات متفرقات أو أكثر وغلب على ظنه صدقها لم يجز له التزوج بها وإلا جاز له .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤