تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب القضاء ) .

( سئل ) رحمه الله عن قاض استناب رجلا في شغل معين كتزويج امرأة معينة لا ولي لها إلا الحاكم وتحليف وسماع شهادة في شيء معين فهل تجور الاستنابة المذكورة مطلقا سواء أذن للقاضي فيها أم لا ، وسواء قدر القاضي على ذلك الشغل بنفسه أو لا فإن قلتم بالجواز مطلقا كما قطع به القفال فاستناب رجلا في تزويج المرأة المذكورة ثم أذنت للقاضي أو للرجل فزوجها ذلك الرجل فهل يصح النكاح المذكور كما اقتضاه كلام الحجازي إجراء للاستنابة المذكورة مجرى الاستخلاف العام أم لا يصح النكاح كما يؤخذ من كلام الأنوار كما لو وكل الولي الخاص في تزويجها قبل أن تأذن له ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجور الاستنابة المذكورة إلا إن أذن له فيها أو استناب فيما يعجز عنه ، وإذا استناب رجلا في تزويج امرأة بشرطه ثم أذنت للقاضي أو للولي فزوجها ذلك الرجل صح النكاح بناء على أن الاستنابة المذكورة تجري مجرى الاستخلاف .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٣٠