تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن نذر أن لا يطالب مديونه بدينه مدة معلومة هل تستمع دعواه به وهل له أن يوكل في مطالبته به أم لا فلو قبضه ثم ادعى دفعه لموكله أو تلف في يد موكله قبل قوله بيمينه فيه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تسمع دعواه لصيرورته كالمؤجل ويجوز له أن يوكل في مطالبته به لعدم تناول نذره مطالبة غيره فصار كما لو أحال به فإن للمحتال المطالبة به ، وإذا ادعى الوكيل دفعه لموكله أو تلفه قبل قوله بيمينه إلا أن يدعي تلفه بسبب ظاهر لم يعرف .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٢١