( سئل ) عن رجل اشترى أمة ثم وطئها قبل الاستبراء فحملت منه فهل إذا حاضت حال الحمل يكفيه ذلك في جواز وطئها أم لا بد من وضعه وإذا لم تحض حال الحمل هل يكفيه الوضع في جواز الوطء أم لا بد من حيضة بعده لكونه منه وإذا قلتم لا بد من حيضة بعده هل يقوم النفاس مقامها في ذلك أم لا بد من حيضة بعد النفاس ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يكفيه ذلك في جواز وطئه إياها بل لا بد من وضع حملها فإذا وضعته جاز له وطؤها وإن لم تحض حال حبلها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢