تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص دفع لآخر دراهم ، وقال أوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يصرفها لفقراء المدينة أو يدفعها للطواشي فيضعها في الصندوق الذي يؤخذ ما تحصل فيه لجهة السلطنة أو يصرف في مصالح المقام ؟ ( فأجاب ) بأن العرف جار بقصد باذل الدراهم ونحوها صرفها في مصالح مقامه الشريف فيتعين صرفها فيها حالا أو مآلا بل يصح النذر باللفظ المذكور حالة الإطلاق إذ لا يتبادر منه إلى الفهم غير هذا ؛ لأنه اشتهر فيه حتى صار كأنه حقيقته .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣١٥