تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن امرأة نذرت لله تعالى أن لا تطالب زوجها بباقي حال صداقها عليه ما دامت في عصمته وحكم الشافعي بموجب ذلك فهل لها أن تحيل عليه أو تعيره أو تهبه أو تبيعه للغير على القول به أو ترجع عن النذر وهل إذا أسقط الزوج حقه من النذر لها مطالبته به أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن لها أن تحيل عليه به ، وكذا بيعه لغيره على القول به وليس لها أن تعيره أو تهبه لغيره أو ترجع عن النذر ، ولا مطالبته به ، وإن أسقط حقه من النذر .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣١٢