تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن نذر أن يصلي في كل ركعة من الضحى مثلا مع الفاتحة سورة الإخلاص فتركه عمدا هل تبطل صلاته أو سهوا ثم ذكرها قبل بلوغه مثلا من قيام الثانية يأتي بها كما في الساهي بترك الفاتحة أي إذا كان غير مأموم أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تبطل صلاته حال تعمده تركها ، وإن عصى به ولا يجوز له العود إليها حال سهوه بعد ركوعه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣١٠