تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال متى تزوجت فلانة فلله علي بسبب النذر للفقراء المقيمين بالمكان الفلاني كذا ثم تزوجها فهل يلزمه ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قاله وهو راغب في تزويجها لزمه ؛ لأنه نذر تبرر أو راغب عنه لم يلزمه ؛ لأنه نذر لجاج فيتخير بين وفائه وبين كفارة يمين .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٣٠١