( سئل ) عمن قال متى تزوجت فلانة فلله علي بسبب النذر للفقراء المقيمين بالمكان الفلاني كذا ثم تزوجها فهل يلزمه ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قاله وهو راغب في تزويجها لزمه ؛ لأنه نذر تبرر أو راغب عنه لم يلزمه ؛ لأنه نذر لجاج فيتخير بين وفائه وبين كفارة يمين .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١