( سئل ) عمن حلف لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله وشك هل حلف بالله أو بالطلاق هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أو أحدهما ويجتهد فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يتوقف حتى يتبين الحال ، هذا إن لم يكن الطلاق رجعيا ، وإلا راجع زوجته وكفر ، وقد تخلص بيقين .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦