تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن حلف لا يفعل الشيء الفلاني ثم فعله وشك هل حلف بالله أو بالطلاق هل تطلق زوجته وتلزمه كفارة اليمين أو أحدهما ويجتهد فيه ؟ ( فأجاب ) بأنه يتوقف حتى يتبين الحال ، هذا إن لم يكن الطلاق رجعيا ، وإلا راجع زوجته وكفر ، وقد تخلص بيقين .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٩٦