تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الفرق بين ما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا وتمكن من أكله ولم يأكله ثم تلف حيث قالوا يحنث وبين ما لو قال لزوجته إن لم تخرجي الليلة من الدار فأنت طالقة حيث قالوا لو خالع في الليل وجدد ولم تخرج لم تطلق وعللوه بأن الليل كله محل لليمين ولم يمض جميعه وهي زوجته حتى تطلق فلأي شيء لم يجروا هذا التعليل في مسألة الرغيف ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق أن المقصود في أولاهما الفعل ، وقد فوته باختياره فحنث وفي ثانيهما التعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٩٣