( سئل ) عما في الأنوار من قوله لو حلف في جنح الليل أنه لا يكلم فلانا اليوم ولا نية له فعليه أن يمتنع من الكلام في اليوم الذي يليه ولا بأس بالتكليم في بقية الليل معتمد أما ما في الروضة من قوله يوما بالتنكير وهو الصواب أما بالتعريف فلا ينعقد .
ا ه كلامه ؟ ( فأجاب ) بأن ما في الأنوار صحيح كالذي في الروضة بل قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر اليوم معرفا ولعله الأصوب .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩١