( سئل ) عمن حلف لا يتسرى وهو متسر هل يحنث باستدامة التسري أم لا كاستدامة التزوج ؟ ( فأجاب ) بأنه يحنث باستدامة إذ هو أن يحجب الأمة عن إجابتها الرجال ويطأها وينزل فيها ؛ ولأنه يصح أن يقال تسري سنة مثلا بخلاف التزوج ونحوه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٦