( سئل ) عمن حلف لا يشرب ماء فشرب ماء مستعملا أو متغيرا هل يحنث بذلك حتى في التغير التقديري أم لا يحنث ولو في التغير التقديري كما في شرح المنهج ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث بشرب الماء المستعمل بناء على ما رجحه النووي من أنه غير مطلق ولا بشرب ماء متغير بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ولو كان تغيره تقديريا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٢