تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الاستبراء ) ( سئل ) عن رجل أولد أمته بنتا ثم ولدت بعد أربع سنين بنتا أخرى ثم أعتقها وتزوجها ثم طلبته إلى حاكم شرعي وطالبته بفرض للبنتين فاعترف بالبنت الأولى وأنكر الثانية وحلف أنه لم يطأ مستولدته المذكورة بعد ولادتها البنت الأولى فهل يكفي ذلك في نفي الثانية عنه أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) نعم تنتفي البنت الثانية عنه بحلفه المذكور إحالة على فراش النكاح بل لو أنكر وطأها أو لم يقر بوطئها بعد ولادتها البنت الأولى لم تلحقه البنت الثانية لأن فراش أمها انقطع بولادتها البنت الأولى لأنها قبلها لم يثبت لها حكم الاستيلاد هذا في غير المستولدة أما هي فالأصح أن فراشها لا ينقطع بولادتها ولا بدعوى استبرائها أو إنكار وطئها والحلف عليه إذا لم يزوجها وتأتي بولد يمكن لحوقه بالزوج .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٧