تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما نقل عن ابن رزين أنه إذا حلف أنه يوفي فلانا حقه الذي عليه قبل مضي مدة معينة فأحاله بذلك أنه إن قصد بقوله يوفي أنه يعطيه ذلك حنث ، وإن قصد به أنه يبرأ إليه منه بأي طريق كان وكانت الحوالة صحيحة فقد برت يمينه هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفتى به معتمد لكن لا يتقيد حنثه بقصده به الإعطاء بل مثله ما إذا لم يقصد به شيئا .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٦٩