( سئل ) عما نقل عن ابن رزين أنه إذا حلف أنه يوفي فلانا حقه الذي عليه قبل مضي مدة معينة فأحاله بذلك أنه إن قصد بقوله يوفي أنه يعطيه ذلك حنث ، وإن قصد به أنه يبرأ إليه منه بأي طريق كان وكانت الحوالة صحيحة فقد برت يمينه هل هو معتمد أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن ما أفتى به معتمد لكن لا يتقيد حنثه بقصده به الإعطاء بل مثله ما إذا لم يقصد به شيئا .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩