( سئل ) عن العرقية تجزئ في كفارة اليمين كما في شرح التحرير لشيخ الإسلام أم لا قياسا على القلنسوة والطاقية ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تجزئ فيها العرقية المعروفة وما ذكره شيخنا رحمه الله في شرح التحرير وغيره من إجزائها ليس بمعتمد إلا أن يحمل على ما يوضع على الدابة كالسجادة أسفل البرذعة أو نحوها فإنها تسمى في العرف عرقية .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٧