تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا ادعت المرأة سن اليأس عند إرادة التزويج ولم يكن معها بينة تشهد به هل يقبل قولها بيمينها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قولها .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٥