( سئل ) عمن قال إن فعلت كذا فعبدي حر هل ذلك تعليق لعتق عبده حتى يقع عليه العتق بوجود الصفة المعلق عليها أو من نذر اللجاج والغضب حتى تكفي فيه كفارة يمين ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتق العبد بوجود الصفة المعلق عليها وليس ذلك من نذر اللجاج والغضب بلا خلاف .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨