تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال إن فعلت كذا فعبدي حر هل ذلك تعليق لعتق عبده حتى يقع عليه العتق بوجود الصفة المعلق عليها أو من نذر اللجاج والغضب حتى تكفي فيه كفارة يمين ؟ ( فأجاب ) بأنه يعتق العبد بوجود الصفة المعلق عليها وليس ذلك من نذر اللجاج والغضب بلا خلاف .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٤٨