( سئل ) عمن حلف أنه يؤدي غريمه دينه ساعة بيعه هذه السلعة فصدر منه بيعها ببلد يتعذر وصول الدين فيها إلى صاحبه ساعة البيع هل يبرأ بإرسال الدين له حالا وبأدائه قبل بيع السلعة وبأدائه لوكيله أو الحاكم أو عدل وهل يبالي بكون المنتقل عن بلد الحلف المديون أو صاحب الدين عالما بالحكم قبل السفر أو بعده ، وقبل البيع أو جاهلا بكون السفر بالسلعة لوقوف الحال ببلد الحلف دون المنتقل إليه أيضا أو لطلب غلو السعر وبكونهما حاضرين ببلد الحلف أيضا أو المسافر الحالف وبكون السفر طويلا أو قصيرا ، وإذا عجز عن إرسال الدين لصاحبه حالا ما طريقه إلى البر ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يبر الحالف المذكور بإرسال الدين لصاحبه ولو حالا ولا بأدائه له قبل ساعة بيعه السلعة ولا بأدائه لوكيله ولا لحاكم ولا لعدل غيره ولا فرق فيما ذكرناه بين كون المنتقل عن بلد الحلف المديون وبين كونه صاحب الدين وهكذا جميع الأحوال المذكورة في السؤال ، وقد علم حنث الحالف المذكور في جميع الأحوال المذكورة في السؤال .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي