تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل ملك شاة ، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة ، ويحرم أكله منها ، وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية ، وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢١٧