( سئل ) عن رجل ملك شاة ، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة ، ويحرم أكله منها ، وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية ، وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧