تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الروضة في هذا الباب : فرع : إذا رمى طير الماء إن كان على وجه الماء فأصابه ومات حل ، والماء له كالأرض ، وإن كان خارج الماء ووقع فيه بعد إصابة السهم ففي حله وجهان ذكرهما في الحاوي ، وقطع في التهذيب بالتحريم ، وفي شرح مختصر الجويني بالحل .

ا ه .

هل هاتان الصورتان فيما إذا كان الرامي في البر أو في البحر أو أعم من ذلك ، وقوله بعد : فلو كان الطائر في هواء البحر قال في المهذب : إن كان الرامي في البر لم يحل ، وإن كان في سفينة في البحر حل .

ا ه .

هل هذا القيد لما تقدم فإن القسمة العقلية تقتضي أربع صور أن يكون الرامي في البحر والطير فيه أو كلاهما في البر أو أحدهما وهو صادق بصورتين بينوا ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن الصورتين الأوليين لا فرق فيهما بين كون الرامي في البحر أو البر ، وقد علم مما ذكرته الحكم في الصورة المذكورة .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ٢٠٧