( سئل ) هل يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره المسلم مطلقا أو يشترط شرطه في العقد كما ذكره الماوردي وهل المسجد كالجار ؟ ( فأجاب ) بأنه يمنع الذمي من تعلية بنائه على بناء جاره المسلم ومن مساواته له سواء أشرط ذلك عليهم حال العقد أم لا كما يقتضيه كلام الشافعي والجمهور ، وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي في التجربة قال وهذا يقتضيه إطلاق العقد ولو شرط كان تأكيدا .
ا ه .
فما ذكره الماوردي ضعيف والمسجد كالجار المسلم بلا شك .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧