تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يجوز للرجل الأجنبي أن يبتدئ المرأة الأجنبية بالسلام ففي الروضة ذكر الكراهة وعبارة الروضة ولو سلم رجل على امرأة أو عكسه فإن كان بينهما زوجية أو محرمية جاز ووجب الرد ، وإلا فلا يجب إلا أن تكون عجوزا خارجة عن مظنة الفتنة ا ه .

وفهم صاحب الروض من ذلك الجواز ، وعبارة الأذكار فإن كانت أجنبية فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواب ولم تسلم عليه ابتداء فإن سلمت لم تستحق جوابا فإن أجابها كره له ، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليها .

قلت : وإن كانت النساء جميعا فسلم عليهن الرجل أو كان الرجال جميعا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها ولا عليهم فتنة ا ه .

فقوله فيه : فإن كانت جميلة فضد الجمال عدمه ثم قال بعد ذلك فإن كانت عجوزا فلو لم تكن عجوزا أو كانت غير جميلة لا يخاف منها الافتتان ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز للرجل الأجنبي أن يبتدئ المرأة الأجنبية بالسلام وهو مكروه ، وقول النووي في أذكاره فإن كانت جميلة يخاف منها الافتتان ثم قال : وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جرى على الغالب ، والضابط خوف الأجنبي الافتتان بتلك الأجنبية وعدمه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٨٠