( سئل ) عمن قالت وصلت إلى سن اليأس هل يقبل قولها بغير بينة أم لا كما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة والفرق بين هذه المسألة ومسألة انقضاء العدة بالأشهر مع تكذيب المطلق لها رجوع النزاع فيها إلى وقت الطلاق وهو المصدق في أصله فكذا في وقته .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٨