تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يكفي سلم على فلان كما في المجموع أم لا كما أفتيتم به ؟ ( فأجاب ) بأنه يكفي سلم لي على فلان كما في المجموع أي ؛ لأن المرسل جعل الرسول نائبا عنه في إتيانه بصيغة السلام فيقول مثلا السلام عليك من فلان ؛ لقولهم وصيغة ابتداء السلام كذا وكذا ولم يستثنوا منها مسألة الغائب وبالجملة فما أفتيت به أولا لا يخالف ما في المجموع فإن عبارتي فيه لا بد من صيغة السلام لفظا أو كتابة ولو من الوكيل .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٧٦