تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إمام جماعة سلم على من عن يمينه من ملائكة وجن وإنس وهناك شخص ليس بمصل فظن أن الإمام سلم وقصده بالسلام لعلمه بفقه الإمام فهل يجب على ذلك الشخص رد السلام وهل ثم فرق بين السلام في هذه الحالة ، وبينه في غيرها أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجب على الشخص رد السلام المذكور ، وإنما يستحب له كما أطلق الأئمة استحباب رد هذا السلام المذكور ، وإنما أوجبوا رد السلام الواقع في غير هذه الحالة بشروط ، والفرق بينهما أن السلام في مسألتنا إنما شرع للتحلل من الصلاة ولا كذلك السلام في غير هذه الحالة ، وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام أو السلام لصدق الاسم عليه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٧٣