تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما إذا تترس الكفار بأطفالهم ونسائهم في القتال ولم تدع ضرورة إلى رميهم هل يجوز لنا رميهم كما رجحه في الروضة أم لا كما رجحه في المنهاج ؟ .

؟ ( فأجاب ) بأن الراجح جواز رميهم كما في الروضة ، وأصلها كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة ، وإن كان يصيبهم لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم ، وفي ذلك فساد عظيم .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٦٦