( سئل ) عما إذا تترس الكفار بأطفالهم ونسائهم في القتال ولم تدع ضرورة إلى رميهم هل يجوز لنا رميهم كما رجحه في الروضة أم لا كما رجحه في المنهاج ؟ .
؟ ( فأجاب ) بأن الراجح جواز رميهم كما في الروضة ، وأصلها كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة ، وإن كان يصيبهم لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم ، وفي ذلك فساد عظيم .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٦