( سئل ) عن رجل استعار ثورا عادته النطح وهو عالم به فساقه ثم نطح إنسانا فمات فهل الضمان على المستعير أم المعير أم عليهما أم لا ضمان على واحد منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه تضمن عاقلة المستعير دية الإنسان المذكور ؛ لأنه مقصر بإرساله الثور المذكور ؛ لأن مثله ينبغي ربطه وكف شره فإن لم تكن له عاقلة فالدية عليه ، وإن كانت ولم تف بها فباقيها عليه .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٦١