تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو كان على البهيمة راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول فيه وجهان ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما أن الضمان على الأول ؛ لأنه المتصرف فيها دون الرديف ، وإن حكم بأنها لهما عند تنازعهما فيها ؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٥٩