( سئل ) عما لو كان على البهيمة راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول فيه وجهان ما الأصح منهما ؟ ( فأجاب ) بأن أصحهما أن الضمان على الأول ؛ لأنه المتصرف فيها دون الرديف ، وإن حكم بأنها لهما عند تنازعهما فيها ؛ لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٩