تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري ، وإن لم يكن ساكنا فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذن ، وإن كان مفتوحا فوجهان ما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منهما عدم دخوله إلا بإذن أخذا من قوله تعالى ﴿ فإن لم تجدوا فيها أحدا ﴾ أي يأذن لكم ﴿ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ﴾ أي حتى يأتي من يأذن لكم فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في مكان يستحق الغير أن ينتفع به بغير إذنه محظور ويستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر أو نحوها .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٥٦