( سئل ) عن رجل تزوج بامرأة مكية وأقامت معه مدة طويلة وأتت منه بولدين ثم حملت بثالث ثم سافر الزوج وولدت في غيبته فحضر الزوج حال نفاسها فوجدها تهيأت للسفر إلى مكة وسافرت في مدة النفاس من غير أن يطأها الزوج فغابت ثلاث سنين وثلاثة أشهر ثم حضرت إلى مصر ومعها ولد رابع عمره ستة أشهر فسألها الزوج عن ذلك فادعت أنها لما وضعت الأول تأخر هذا الثاني في بطنها بعد الأول سنتين وتسعة أشهر ثم نزل بعد ذلك والحال أن الزوج من وضعها الأول وإلى تاريخه لم يطأها والزوجة مصدقة على ذلك فهل يتبع الولد الثاني الزوج وهل يمكن إقامة التوأم بعد أخيه في بطن أمه سنتين وتسعة أشهر أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يلحق الولد الثاني الزوج لأنه يكفي في لحوق الولد بالزوج إمكان كونه منه ولا اعتبار بقول الزوجة إنه توأم لأنه متى تخلل بينهما ستة أشهر فأكثر فليسا بتوأمين بل لو قالت المرأة إنه ليس منه لم يعتبر قولها .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي