( سئل ) عما لو دخل السارق حرزا فيه خروف ، وقطع أليته فإنه يلزمه الأرش ، وهل يختص السارق بها أو المالك فإن قلتم بالثاني فما الفرق بينها وبين ما لو غصب قمحا ولحما وجعلهما هريسة ؟ ( فأجاب ) بأنه يختص بالألية مالك الخروف كما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها ، والفرق بينهما وبين مسألة الهريسة بقاء المالية فيها بخلاف الألية والجلد .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦