تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن الرجعية هل لمطلقها أن ينقلها من مسكن الفراق إلى أي مسكن شاء ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يجوز له نقلها من مسكن الفراق كما صرح به في النهاية ونص عليه في الأم كما قاله ابن الرفعة وغيره قال السبكي وهو أولى لإطلاق الآية وقال الأذرعي وهو المذهب المشهور وقال الزركشي إنه الصواب ا ه وإن جزم النووي في نكت التنبيه بخلافه .

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٣