( باب دعوى الدم والقسامة ) ( سئل ) عما إذا ثبت اللوث في أهل قرية هل يشترط فيه عدم مخالطة غيرهم كما نقل عن الأم وفي شرح مسلم أنه المذهب وفي المهمات أنه الذي عليه الفتوى وصوبه ، وقال البلقيني : إنه المذهب المعتمد وجزم به في الروض أو عدم مساكنتهم كما صححاه في الروضة ، وأصلها وتبعهما جماعة من المتأخرين كصاحب الأنوار وابن الملقن والدميري وغيرهم ، وما المعتمد منهما وهل يشترط أن لا يكون هناك طريق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد الثاني ، ويشترط أن لا يكون هناك طريق .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١١٤