( سئل ) عن شخص خلق له ثلاثة أعين فقلع شخص أحدها هل يجب عليه فيها نصف الدية أو ثلثها أو حكومة ؟ ( فأجاب ) بأنه متى لم تعرف الزائدة منهن وجب فيها ثلث الدية فقد قالوا ما وجبت فيه الدية وهو ثنائي كاليدين والرجلين ففي الواحدة منه نصف الدية أو ثلاثي كالأنف ففي الواحدة منه ثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ، وقالوا لو انقسمت أصبع بأربع أنامل وجب في كل واحدة ربع العشر ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث ثم قالوا فإن قيل لم لم يقسموا دية الأصابع عليها إذا زادت أو نقصت كما في الأنامل بل أوجبوا في الأصبع الزائدة حكومة قلنا الفرق أن الزائدة من الأصابع متميزة ، ومن الأنامل غير متميزة ا ه .
فإن قيل ما ذكرته في مسألة الأعين يخالف ما قالوه من أن من له يمينان أو شمالان على منكب أو كفان على معصم واستويا بطشا وغيره أنهما كيد واحدة فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع أحدهما نصف دية اليد وحكومة ؛ لأنها نصف في صورة الكل قلت الفرق بينهما رجوع الثنتين في هذه المسألة إلى أصل واحد بخلاف مسألتنا .