تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل فوق نخلة يقطع منها جريدا وتحته طفل صغير عمره أربع سنين فوقعت جريدة مما قطعه في عين الطفل ففقأتها فهل يلزمه ديتها ؟ ( فأجاب ) بأنه إن علم الرجل بالصبي وبأنها تسقط عليه ضمن ديتها ، وإلا فلا يضمنها .

.

فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٥ · ص ١٠٦