تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شروط الإجبار التي ذكرها الفقهاء هل هي شروط لصحة النكاح والإجبار أم لجواز الإجبار دون الصحة ؟ ( فأجاب ) بأن الشروط المذكورة إنما هي لجواز الإجبار أما صحته فلا يشترط لها جميعها فإنه لو زوجها بدون مهر مثلها أو بغير نقد البلد أو بمؤجل صح بمهر المثل على الأصح وإن حرم الإجبار .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٩٠