تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) هل يصح النكاح بحضرة من لا يعرف لسان العاقدين إذا كان يضبط اللفظ ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يصح إذ من شروط الشاهدين معرفتهما لسان المتعاقدين كما جزم به صاحب الأنوار والروض ورجحه جماعة كالبلقيني والأذرعي .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٨١