( سئل ) عن مريض أعتق عن كفارة مرتبة أنفس أرقائه هل يعتبر قيمته من الثلث كما لو عدل في الكفارة المخيرة عن أقل خصالها إلى أعلى منها أو يفرق وما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحسب من الثلث شيء من قيمة الرقيق لأن واجبه الإعتاق ولم يعدل إلى خصلة أعلى منه بخلاف المقيس عليه والخصلة الواحدة لا ينظر إلى تفاوت أفرادها في القيمة لا في المرتبة ولا في المخيرة
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٨