تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن إذن المرأة وهي في العدة أو النكاح لوليها أن يزوجها إذا انقضت عدتها وقول الولي لوكيله زوج ابنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها هل يصح إذنها وت كما نقله في الروضة في باب النكاح عن فتاوى البغوي أم لا يصحان كما رجحه في توكيل الولي في أول الوكالة من الروضة ويقاس عليه إذنها أم يفرق بين إذنها والتوكيل كما هو ظاهر كلام الزركشي في التكملة في باب النكاح ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح إذن المرأة المذكورة لوليها كما ذكره الشيخان في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه ولا يصح توكيل الولي المذكور كما صححه في الروضة وأصلها والمحرر والمنهاج في كتاب الوكالة وأما قول البغوي في فتاويه عقب مسألة الإذن كما لو قال الولي للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة فمبني على رأيه فإنه يقول بالصحة في هذه المسألة وقد علم أن الأصح خلافه فالأصح صحة الإذن دون التوكيل والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الولاية الشرعية أقوى من الولاية الجعلية فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الجعلية وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وجمع بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف ورد بأنه صريح مخالف للمنقول .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٧٤