( سئل ) هل يحد بوطئه الأمة الموصى بمنافعها كالموقوفة عليه أو لا ويفرق فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما صححه الشيخان في باب الوصية من عدم حده وقال ابن الرفعة أنه الصحيح والإسنوي أنه أوجه وإن جزما في الوقف بأنه يحد وقاسا عليه ما صححاه من حد الموقوف عليه والفرق بينهما أن الموصى له بالمنفعة ملكه لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصى بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه بدليل أنه يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها والموقوف عليه لا يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٦