تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) ما المراد بالقريب الذي يجزئ دفع الزكاة إليه والقريب الذي لا يجزئ دفعها إليه وإذا فصلتم ودفعها لقريب امتنع عليه أخذها لكنه اتصف بصفة أخرى كمديون وعابر سبيل يجزئه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته ويجوز له الدفع إليه من باقي السهام إذا كان من أهلها إلا سهم الفقراء والمساكين .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٥٠