( باب القذف واللعان ) ( سئل ) عمن تزوج بامرأة فأتت بولد لدون ستة أشهر فهل يلحق بالزوج الأول من غير استحقاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يلحق الولد بالزوج الأول من غير استحقاق إذا أتت به لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأربع سنين فأقل من وقت إمكان العلوق قبيل طلاق الأول .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٧